مرسوم بتطبيق قانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات (رقم 2.19.430)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 1-45 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من شوال 1440 (27 يونيو 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 ، تحدد كيفيات اعتماد طابع الصانع المسمى «طابع الصائغ» بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1440 (11 يوليو 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.