مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.430 — madda.ma

مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 ، تحدد كيفيات اعتماد طابع الصانع المسمى «طابع الصائغ» بقرار للسلطة الحكومي
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · مادتان