يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.430 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 1-45 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 ، تحدد كيفيات اعتماد طابع الصانع المسمى «طابع الصائغ» بقرار للسلطة الحكومي
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.