مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.456

مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت

مرسوم بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولا سيما المادة 496 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكـومة المنعقد بتاريخ 8 ربيع الآخر 1441 (5 ديسمبر 2019(، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 496 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، يحدد هذا المرسوم تكوين أعضاء اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت وطريقة عملها.

ويشار إليها بعده باسم «اللجنة».

المادة 2

تتألف اللجنة من ثمانية عشر (18) عضوا رسميا، بمن فيهم الرئيس، موزعين كما يلي:

  1. 1-بصفة ممثلين عن الإدارة:
  2. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشغل، رئيسا؛
  3. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالداخلية؛
  4. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمالية؛
  5. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالفلاحة؛
  6. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة؛
  7. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية.
  8. 2-بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيل:

6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كما هي محددة في المادة 425 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، تقترحهم هذه المنظمات.

  1. 3-بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:

6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات.

يعين الأعضاء الممثلون عن المنظمات المهنية للمشغلين، وعن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا باللجنة، المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لوزير الشغل، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 3

تقدم المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا اقتراحاتها خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

المادة 4

يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين.

يعين النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين، وللمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا داخل اللجنة وفق نفس الشروط والكيفيات المتبعة في تعيين الأعضاء الرسميين.

المادة 5

تنتهي مهام الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب باللجنة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تخول العضوية في اللجنة، أو لأي سبب آخر من الأسباب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للمنظمات المعنية.

وفي هذه الحالة، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط والكيفيات المتبعة في تعيين سلفه.

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.

ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع.

المادة 7

يشترط لصحة اجتماعات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى أعضائها من أجل عقد اجتماع لها خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية، وينعقد هذا الاجتماع بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مهام كتابة اللجنة، وتقوم لأجل ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاتها، وكذا بإعداد المحاضر والتقارير عن أشغال هذه الاجتماعات.

المادة 9

يعد بشأن كل اجتماع تعقده اللجنة، تقرير موجز يتضمن القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها أشغالها، ويصادق عليه، في نهاية الاجتماع المذكور، من قبل أعضائها الحاضرين.

ويتم إعداد محضر عن أشغال الاجتماع يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

المادة 10

يمكن لرئيس اللجنة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضائها أو أكثر، تعيين مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة من أجل دراسة مواضيع محددة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وإعداد تقارير عن هذه المواضيع وتقديم اقتراحات بشأنها.

المادة 11

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى رئيس الحكومة وإلى جميع أعضاء اللجنة، نسخة من التقارير المشار إليها في المادة 8 أعلاه، وتسهر على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

المادة 12

يستمر أعضاء اللجنة المعينين، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد وفق مقتضياته.

المادة 13

ينسخ المرسـوم رقم 2.04.464 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، كما تم تغييره.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.