مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة من ثمانية عشر (18) عضوا رسميا، بمن فيهم الرئيس، موزعين كما يلي:

  1. 1-بصفة ممثلين عن الإدارة:
  2. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشغل، رئيسا؛
  3. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالداخلية؛
  4. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمالية؛
  5. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالفلاحة؛
  6. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة؛
  7. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية.
  8. 2-بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيل:

ف 26 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كما هي محددة في المادة 425 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، تقترحهم هذه المنظمات.

  1. 3-بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:

ف 36 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات.

ف 4يعين الأعضاء الممثلون عن المنظمات المهنية للمشغلين، وعن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا باللجنة، المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لوزير الشغل، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.456 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 496 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، يحدد هذا المرس
  2. المادة 2تتألف اللجنة من ثمانية عشر (18) عضوا رسميا، بمن فيهم الرئيس، موزعين كما يلي:
  3. المادة 3تقدم المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا اقتراحاتها خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحك
  4. المادة 4يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين.
  5. المادة 5تنتهي مهام الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب باللجنة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تخول العضوية في اللجنة، أو لأي سبب آخر من الأسباب المنصوص عل
  6. المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
  7. المادة 7يشترط لصحة اجتماعات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى أعضائها من أجل عقد اجتماع لها خلال
  8. المادة 8تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مهام كتابة اللجنة، وتقوم لأجل ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاتها، وكذا بإعداد المحاضر والتقارير عن أشغال هذه الاج
  9. المادة 9يعد بشأن كل اجتماع تعقده اللجنة، تقرير موجز يتضمن القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها أشغالها، ويصادق عليه، في نهاية الاجتماع المذكور، من قبل أعضائها الحاضرين.
  10. المادة 10يمكن لرئيس اللجنة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضائها أو أكثر، تعيين مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة من أجل دراسة مواضيع محددة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة وإعداد تق
  11. المادة 11توجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى رئيس الحكومة وإلى جميع أعضاء اللجنة، نسخة من التقارير المشار إليها في المادة 8 أعلاه، وتسهر على تتبع تنفيذ القرارات والت
  12. المادة 12يستمر أعضاء اللجنة المعينين، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد وفق مقتضياته.
  13. المادة 13ينسخ المرسـوم رقم 2.04.464 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، كما تم تغيير
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.
فهرس النص كاملا · 14 مادة