مرسوم رقم 2.19.457 بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس
مرسوم بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعينهم وكيفية تسيير المجلس
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003(، ولا سيما المادة 334 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ربيع الآخر 1441 (5 ديسمبر 2019) ، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 334 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424(11 سبتمبر 2003)، يحدد هذا المرسوم أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.
ويشار إليه بعده باسم »المجلس« .
المادة 2
يتألف المجلس من ست وثلاثين (36) عضوا رسميا، بمن فيهم الرئيس، موزعين كما يلي:
- 1-بصفة ممثلين عن الإدارة:
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشغل، رئيسا؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالداخلية؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمالية؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالتجهيز؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالتعليم العالي؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
- 2-بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا:
12 ممثلا عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كما هي محددة في المادة 425 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، تقترحهم هذه المنظمات.
- 3-بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
12 ممثلا عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات.
يعين الأعضاء الممثلون عن المنظمات المهنية للمشغلين، وعن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالمجلس، المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لوزير الشغل، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 3
تقدم المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا اقتراحاتها خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة 4
يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين.
يعين النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين، وللمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا داخل المجلس وفق نفس الشروط والكيفيات المتبعة في تعيين الأعضاء الرسميين.
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 333 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، يمكن لرئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يرى فائدة في حضوره، يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال اختصاص المجلس.
المادة 6
تنتهي مهام الأعضاء الرسميين والنواب بالمجلس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تخول العضوية في المجلس، أو لأي سبب آخر من الأسباب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للمنظمات المعنية.
وفي هذه الحالة، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط والكيفيات المتبعة في تعيين سلفه.
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع.
المادة 8
يشترط لصحة اجتماعات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه .وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يوجه رئيس المجلس الدعوة من جديد إلى أعضائه من أجل عقد اجتماع المجلس خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية، وينعقد هذا الاجتماع بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مهام كتابة المجلس، وتقوم لأجل ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاته، وكذا بإعداد المحاضر والتقارير عن أشغال هذه الاجتماعات.
المادة 10
يعد بشأن كل اجتماع يعقده المجلس، تقرير موجز يتضمن القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها أشغاله ويصادق عليه، في نهاية الاجتماع المذكور، من قبل أعضائه الحاضرين.
ويتم إعداد محضر عن أشغال الاجتماع يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس الحاضرين.
المادة 11
يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضاء المجلس أو أكثر، تعيين مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة من أجل دراسة مواضيع محددة، تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وإعداد تقارير عن هذه المواضيع وتقديم اقتراحات بشأنها.
المادة 12
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى رئيس الحكومة وإلى جميع أعضاء المجلس، نسخة من التقارير المشار إليها في المادة 9 أعلاه، وتسهر على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
المادة 13
يستمر أعضاء المجلس المعينين، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد وفق مقتضياته.
المادة 14
ينسخ المرسوم رقم 2.04.512 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، كما تم تتميمه وتغييره.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) الإمضاء :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء :محمد أمكراز.