مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.737

مرسوم رقم 2.19.737 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

مرسوم يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لإلشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.15.716 الصادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015)؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، كما وقع تتميمه؛

وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 061.16 الصادر في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، كما وقع تتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 محرم 1441 (5 سبتمبر 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تحدث بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ابتداء من فاتح أغسطس 2019 وإلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.

المادة الثانية

تبلغ التكاليف الإجمالية لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي حوالي عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).

المادة الثالثة

تخضع مديرية إعداد ميناء الداخلة الأطلسي لسلطة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويسيرها مدير، وتدخل في حكم مديرية بالإدارات المركزية.

المادة الرابعة

يعين المدير وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

تناط بمديرية إعداد ميناء الداخلة الأطلسي المهام التالية:

  1. –إعداد طلبات العروض والإعلان عنها؛
  2. –إعداد العقود الملحقة ذات الصلة عند الاقتضاء؛
  3. –تتبع إنجاز بناء الميناء سيما ما يتعلق ب:
  4. –الحواجز الوقائية؛
  5. –الأرصفة من مختلف الأعماق؛
  6. –الجرف؛
  7. –إعداد وتجهيز الأراضي المسطحة؛
  8. –الجسر البحري المؤدي للميناء.
  9. –السهر على جودة مختلف الأشغال وإدارتها وتنسيقها ومراقبتها؛
  10. –إعداد التقارير عن تقدم الأشغال ووضعيتها الحسابية؛
  11. –إعداد وتتبع الدراسات التكميلية المتعلقة بالمشروع؛
  12. –تنسيق أنشطة البنيات المؤقتة التابعة للمديرية وتأطير عملها؛
  13. –السهر على التسلم المؤقت والنهائي للمشروع.

المادة السادسة

يحدد تنظيم المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1441 (10 سبتمبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.