مرسوم رقم 2.19.947 صادر في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019( يتعلق باختصاصات وزير الصحة
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الصحة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.19.122 بتاريخ 15 من صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436(19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994).
المادة الثانية
يتولى وزير الصحة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285.
المادة الثالثة
يمارس السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.
وحرر بالرباط في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.