مرسوم رقم 2.19.956 يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.19.122 بتاريخ 15 من صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة؛
وعلى قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)، ولا سيما المادة 30 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) ورقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) ورقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013).
المادة الثانية
علاوة على الاختصاصات والسلط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يفوض السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:
- –لممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة؛
- –لتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية؛
- –لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين؛
- –لإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية» المحدث بموجب المادة 30 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 المشار إليه أعلاه، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408 (2 ديسمبر 1987) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص رقم 51. 35 المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية».
المادة الثالثة
يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.07.995 ورقم 2.06.82 ورقم 2.13.253.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.