مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.184

مرسوم بتفويض السلطة في مجال الأمر بصرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية» (رقم 2.20.184)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى قانون المالية رقم 4.84 للسنة المالية 1985 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) ولا سيما المادة 46 منه كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب المادة 16 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ؛

وعلى القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

وعلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛

وعلى القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 من شعبان 1402 (21 يونيو 1982)؛

وعلى القانون رقم 009.71 المتعلق بالمدخرات الاحتياطية الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الداخلية سلطة الأمر بصرف النفقات المتعلقة بالمكافآت والمعدات المنصوص عليها في جانب المدين من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى "صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية" المحدث بموجب المادة 46 من قانون المالية رقم 4.84 للسنة المالية 1985 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في فاتح رجب 1441 (25 فبراير 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.