مرسوم رقم 2.20.269 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»
مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، لا سيما المادة 26 منه؛
وعلى المادة 29 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)؛
وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما وقع تغييره وتتميمه؛
ونظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
وبعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
I. - من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة فيروس كورونا « كوفيد - 19»، يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن:
- –المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة؛
- –مساهمات الجماعات الترابية؛
- –مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- –مساهمات القطاع الخاص؛
- –حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات؛
- –مساهمات المنظمات والهيئات الدولية؛
- –الهبات والوصايا؛
- –الموارد المختلفة.
في الجانب المدين:
- –النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية؛
- –النفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا »كوفيد – 19«؛
- –النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19 «؛
- –المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة؛
- –المبالغ المدفوعة للجماعات الترابية؛
- –المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة؛
- –النفقات المختلفة.
المادة الثانية
يعرض هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وحرر بالرباط في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.