مرسوم رقم 2.20.528 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «صندوق الاستثمار الاستراتيجي»
مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «صندوق الاستثمار الاستراتيجي»
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله؛
بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، لا سيما المادة 26 منه؛
وعلى المادة 29 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)؛
وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه؛
ونظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
وبعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1441 (6 أغسطس 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
I.- من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المنجزة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي والمتعلقة بدعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات، يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي" ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته. II. - يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن:
- –المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة؛
- –المبالغ المدفوعة من الجماعات الترابية؛
- –المبالغ المدفوعة من المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- –المبالغ المدفوعة من القطاع الخاص؛
- –المبالغ المدفوعة من طرف كل هيئة عمومية أو خاصة أخرى؛
- –المبالغ المدفوعة من المنظمات والهيئات الدولية؛
- –المبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب؛
- –الهبات والوصايا؛
- –الموارد المختلفة.
في الجانب المدين:
- –المبالغ المدفوعة برسم الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات؛
- –المبالغ المدفوعة برسم مشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- –المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة مقاولات القطاع الخاص؛
- –المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- –المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة أخرى؛
- –المبالغ المدفوعة لفائدة الجماعات الترابية؛
- –المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة؛
- –المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق؛
- –النفقات المختلفة.
المادة الثانية
يعرض هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.