مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.660

مرسوم رقم 2.20.660 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

مرسوم بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولاسيما المواد 5 (الفقرة الأولى) و 11 و 27 (الفقرة الأخيرة) منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1442 (17 سبتمبر 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادتين 5 (الفقرة الأولى) و 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19:

  1. أ)يحدد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، وكذا نموذج وصل إيداع طلبات هذه القرارات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة؛
  2. ب)يسلم وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية، ماعدا تلك التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور، وفق إحدى الكيفيتين التاليتين:
  3. –تسليم الوصل المذكور، على الفور، في حالة إيداع المرتفق لملف طلبه على حامل ورقي؛
  4. –تمكين المرتفق من الوصل المذكور بطريقة إلكترونية في حالة إيداعه لملف طلبه عبر منصة إلكترونية.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 27 (الفقرة الأخيرة) من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، تتألف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –الأمين العام للحكومة؛
  3. –الوزير المكلف بإصلاح الإدارة؛
  4. –الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها، أي سلطة حكومية أخرى معنية بالنقط المدرجة في جدول أعمالها.

تجتمع اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها، ولاسيما للمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية المقترحة من طرف الإدارات المعنية.

يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعاتها.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة مهام كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من محرم 1442 (18 سبتمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

الإمضاء: محمد بنشعبون.