مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.882

مرسوم رقم 2.20.882 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19

مرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.20.788 الصادر في 19 من ربيع الأول 1442 (5 نوفمبر 2020) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الجائحة مع الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1442 (3 ديسمبر 2020).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 10 يناير 2021 في الساعة السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، المعلن عنها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19.

المادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم وهذه المعطيات.

كما يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها، وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293 ، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1442 (4 ديسمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة، الإمضاء: خالد أيت طالب.