مرسوم رقم 2.20.922 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020) ولا سيما البند 1 بالمادة 2 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 جمادى الأولى 1442 (24 ديسمبر 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
استثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، يوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته المصنفين بالبندين التعريفيين 1001.99.00.19 و 1001.99.00.90 وذلك ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ماي 2021.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1442 (25 ديسمبر 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.