مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.1019

مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفلاحين (رقم 2.21.1019)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادتين 6 و 22 منه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الماتين 4 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.929 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

وبعد استشارة الغرف الفلاحية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على الفلاحين.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على الفلاح المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للفلاحين ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.

غير أن أثر التسجيل بالنسبة للفلاحين الذين يمارسون نشاطهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري ابتداء من فاتح ماي 2022.

استثناء من أحكام الفقرتين أعلاه، يسري أثر التسجيل بالنسبة للفلاحين الذين يتم تسجيلهم إلى غاية 30 أبريل 2022 ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ تسجيلهم.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للفلاحين حسب المعايير التالية:

  1. 1-المعايير المرتبطة بالمساحة المخصصة للزراعات ماعدا الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة:

الفئة أرض بورية أرض مسقية 1 أقل من 5 هكتارات. - 2 من 5 إلى أقل من 15 هكتارا. أقل من 3 هكتارات.

3 من 15 إلى أقل من 25 هكتارا. من 3 إلى أقل من 5 هكتارات. 4 من 25 إلى أقل من 50 هكتارا. من 5 إلى أقل من 10 هكتارات. 5 من 50 إلى أقل من 100 هكتار. -

  1. 6 -من 10 إلى أقل من 25 هكتارا. 7 أكثر من 100 هكتار. -
  2. 8 -من 25 إلى أقل من 50 هكتارا.
  3. 9 -أكثر من 50 هكتارا.

تطبق المعايير المرتبطة بالمساحة الواردة في الجدول أعلاه على:

  1. –جميع الزراعات البورية بما فيها زراعة التمور في الواحات التقليدية وزراعة الزعفران والزهر العطري والأركان.
  2. –جميع الزراعات المسقية بما فيها زراعة التمور في الواحات العصرية.

في حالة استغلال الفلاح المعني لأراض بورية ومسقية في آن واحد، يتم تطبيق معامل مكافئ للمساحات يحدد كما يلي: واحد (1) هكتار من أرض مسقية يعادل سبع (7) هكتارات من أرض بورية.

  1. 2 -المعايير المرتبطة بالمساحة المخصصة للزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة:

الفئة المساحة 6 أقل من 3 هكتارات.

8 من 3 إلى 5 هكتارات.

9 أكثر من 5 هكتارات.

تحدد لائحة الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

  1. 3-المعايير المطبقة على الفلاحين الذين يمارسون الأنشطة المحددة في الجدول التالي:

النشاط الفلاحي مربو الدواجن مربو الماشية خلايا النحل الفئة المجترات الأبقار الإبل (العدد) دجاج اللحم الديك الرومي الدجاج البياض الصغيرة الحلوب (عدد (عدد الرؤوس) (عدد الرؤوس) (عدد الرؤوس) الأغنام والماعز (عدد الرؤوس) الرؤوس) (عدد الرؤوس) 1 أقل من 150 أقل من 15 أقل من 50 2 أقل من 7000 أقل من 2000 أقل من 3000 من 150 إلى 250 أقل من 10 من 15 إلى 30 من 50 إلى 100 من 7000 إلى 15000 من 2000 من 3000 إلى 3 من 251 إلى 350 من 10 إلى 15 أكثر من 30 من 101 إلى 150 إلى 4500 6000 من 15001 إلى 20000 من 4501 إلى من 6001 إلى 4 من 351 إلى 480 من 16 إلى 30 من 151 إلى 200 6000 8000 5 من 481 إلى 680 من 201 إلى 300 من 6001 إلى من 8001 إلى 6 من 20001 إلى 40000 من 31 إلى 50 12000 16000 7 أكثر من 680 أكثر من 300 من 40001 إلى من 12001 إلى من 16001 إلى 8 من 51 إلى 70 100000 30000 40000 أكثر من 100000 9 أكثرمن 30000 أكثرمن 40000 أكثر من 70 ويقدر مبلغ الدخل الجزافي للفلاحين حسب فئاتهم المشار إليها في الجداول أعلاه، باعتماد معيار الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في النشاطات غير الفلاحية على النحو التالي:

  1. –بالنسبة للفئة رقم 1: 0,65 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛
  2. –بالنسبة للفئة رقم 2: 0,85 مرة القيمة المذكورة أعلاه؛
  3. –بالنسبة للفئة رقم 3: 1,25 مرة القيمة المذكورة أعلاه؛
  4. –بالنسبة للفئة رقم 4: 1,5 مرة القيمة المذكورة أعلاه؛
  5. –بالنسبة للفئة رقم 5: 2,5 مرة القيمة المذكورة أعلاه؛
  6. –بالنسبة للفئة رقم 6: 3 مرات القيمة المذكورة أعلاه؛
  7. –بالنسبة للفئة رقم 7: 3,5 مرات القيمة المذكورة أعلاه؛
  8. –بالنسبة للفئة رقم 8: 5 مرات القيمة المذكورة أعلاه؛
  9. –بالنسبة للفئة رقم 9: 6 مرات القيمة المذكورة أعلاه.

المادة الخامسة

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل فلاح، بناء على الدخل الجزافي المحدد لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفلاحين واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1443 (4 يناير 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.