مرسوم رقم 2.21.199 بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء
مرسوم بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.198 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) بالمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض لأكاديمية الموضة الدار البيضاء؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رجب 1443 (17 فبراير 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مؤسسة للتكوين، تحمل تسمية «أكاديمية الموضة الدار البيضاء»، يشار إليها بعده بـ «الأكاديمية»، ويحدد مقرها بالدار البيضاء.
المادة 2
تناط بالأكاديمية مهمة المساهمة في تنمية التكوين والبحث والخبرة في ميدان الابتكار والموضة.
ولهذه الغاية، تتولى الأكاديمية:
- –التكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم دبلوم التقني المتخصص:
- –التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع الابتكار والموضة؛
- –تنظيم دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الابتكار والموضة؛
- –تنظيم كل تكوين في المهن التي لها صلة بمهن الابتكار والموضة لفائدة المتعلمين والتقنيين ومستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجيستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي؛
- –التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع الابتكار والموضة.
المادة 3
ينظم التكوين قبل الإدماج بالأكاديمية في سلك واحد من مستوى التقني المتخصص، الذي يلجه:
- –المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
- –المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتوفرة بهذا السلك.
يستغرق هذا السلك سنتين من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التقني المتخصص طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 4
تحدد الطاقة الاستيعابية للتكوين قبل الإدماج وبرامج التكوين ومددها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مجلس الإتقان للأكاديمية المشار إليه في المادة 8 بعده.
المادة 5
تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل الإدماج والتكوين التأهيلي للإدماج لانتقاء أولي.
ولا يستدعى لمقابلات و/أو اختبارات التقييم سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم خلال الانتقاء الأولي المذكور.
تحدد معايير الانتقاء الأولي وكيفيات إجراء مقابلات و/أو اختبارات التقييم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مجلس الإتقان للأكاديمية المشار إليه في المادة 8 أدناه.
المادة 6
تسلم الأكاديمية لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين التأهيلي للإدماج والتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين، شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.
المادة 7
يدير الأكاديمية مدير يتولى إدارة مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
ويسهر، على الخصوص، على تتبع ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث، ويكون مسؤولا عن الانضباط.
المادة 8
يساعد مدير الأكاديمية مدير مساعد مكلف بالدراسات، ومجلس إتقان ومجلس للتسيير والتنسيق البيداغوجي.
يستشار مجلس الإتقان في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين وبالتجهيزات وبتنمية الأكاديمية، وبصفة عامة بالأنشطة البيداغوجية والعلمية والتقنية للأكاديمية.
يحدد مجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي ترتيب المتدربين في نهاية السنة وقائمة الناجحين، ويبت في القضايا التأديبية تجاه المتدربين.
كما يتولى السهر على تطبيق النظام الداخلي للأكاديمية، الذي يعده مدير الأكاديمية وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمقرر.
يحدد تأليف واختصاصات وكيفية سير مجلس الإتقان ومجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 9
يتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالأكاديمية بموجب عقد يحدد، على الخصوص، المهام ومدة العمل ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها وكذا الأجر، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).
المادة 10
يتم تدبير الأكاديمية طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.21.198 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) المشار إليه أعلاه.
يتعين على شركة تدبير الأكاديمية موافاة السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والصناعة والتجارة ببرامج العمل السنوية وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها وكذا البيانات والحسابات السنوية للأكاديمية مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.
المادة 11
يمكن أن يقبل بالأكاديمية، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.
المادة 12
يسند إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء الموسم التكويني 2021/2020.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.