مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.228

مرسوم رقم 2.21.228 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب

نص تمهيدي

مرسوم رقم 2.21.228 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب 1 رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، المصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) لاسيما المادتين الأولى والثانية منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رمضان 1442 (20 أبريل 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة، مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بعده، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر يناير 2021 إلى غاية 30 يونيو 2021 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب التالية بمن فيهم من كان خلال الشهر المذكور في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل:

  1. –الفضاءات المغطاة المخصصة للعب:

− حلبة التزلج؛

− فضاءات لعب الأطفال؛

− البولينغ؛

− غرف ألعاب الفيديو والألعاب الآلية.

  1. –فضاءات اللعب في الهواء الطلق:

− فضاء التزلج بالألواح (سكيت بارك)؛

− مدار ركوب العربات صغيرة الحجم (الكارتين)؛

− لعبة الغولف المصغر (ميني غولف)؛

− الرماية بالقوس؛

− مدارات التسلق؛

− حدائق الملاهي والألعاب الميكانيكية (سيارات التصادم، دوائر القطار........)؛

− الحدائق المائية؛

− مناطق تسلق الأشجار والدوائر؛

− حدائق الألعاب متعددة الأنشطة.

  1. –حدائق الحيوانات.

المادة الثانية

يصرف، بصفة استثنائية، التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 ، ولم يستفيدوا منه بموجب المرسوم رقم 2.20.877 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1442 (10 ديسمبر 2020)، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية المشار إليها في المادة الأولى المذكورة.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى والثانية أعلاه، يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2020 إلى غاية شهر يونيو 2021 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنتي 2019 و 2020 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة (500) فرد.

وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.

المادة الرابعة

تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر ماي 2021 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية يونيو 2021 بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2020.

المادة الخامسة

يتعين على المشغلين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، بما يساوي أو يفوق:

− 80% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من 10 أجراء ومتدربين؛

− 90% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين 10 إلى 50 أجيرا ومتدربا؛

− 95% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا ومتدربا.

ويحتسب ضمن هذه النسب الأجراء والمتدربون قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل.

المادة السادسة

لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة السابعة

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يرأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.

المادة الثامنة

يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية 3 يونيو 2021 بالنسبة لأشهر من سبتمبر 2020 إلى شهر ماي 2021 ، ومن 16 يونيو إلى 3 يوليو 2021 بالنسبة لشهر يونيو 2021.

يمكن، عند الاقتضاء، تمديد أجل التصريح بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والشغل.

يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية:

− القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛

− العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

− نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، حسب الحالة؛

− تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الخامسة أعلاه.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.