المادة الثانية
يصرف، بصفة استثنائية، التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 ، ولم يستفيدوا منه بموجب المرسوم رقم 2.20.877 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1442 (10 ديسمبر 2020)، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية المشار إليها في المادة الأولى المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.228 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.228 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة، مع مراعاة مقتضيات المادة الثانية بع
- المادة الثانيةيصرف، بصفة استثنائية، التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 لفائدة الأجراء والمتدربين
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، كل مشغ
- المادة الرابعةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر ماي 2021 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أش
- المادة الخامسةيتعين على المشغلين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء وال
- المادة السادسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السابعةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثامنةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية 3 يونيو 2021 بالنسب
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزي