مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.359

مرسوم رقم 2.21.359 يتعلق بالارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية

مرسوم يتعلق بالارتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المادة 130 منه؛

واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما الملحق رقم 10 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة الارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية، وكذا كيفيات الموافقة عليها.

يتم تمثيل الارتفاقات الراديو كهربائية من خلال مجموعة من الأحجام الافتراضية التي يتم تشكيلها حول منشآت السلامة والاتصال المرتبطة بالملاحة الجوية، لاسيما معدات الاتصال والملاحة والمراقبة.

تمكن هذه الارتفاقات من تحديد الارتفاع الذي لا ينبغي للعوائق تجاوزه.

تهدف هذه الارتفاقات إلى ضمان سلامة الملاحة الجوية من خلال حماية المعدات المذكورة من العوائق التي من شأنها الإضرار بحسن اشتغالها.

المادة الثانية

يراد في مدلول هذا المرسوم بمصطلح «عائق» كل شيء أو جزء من هذا الشيء، سواء كان ثابتا أو متحركا دائما أو مؤقتا، يوجد داخل الأحجام المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والذي من شأنه أن يسبب تداخلات أو تشويش قد يخل بحسن اشتغال معدات الاتصال والملاحة والمراقبة.

المادة الثالثة

تستعمل المواصفات التقنية المتعلقة بالارتفاقات الراديو كهربائية في إعداد مخططات الارتفاقات الجوية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون المذكور أعلاه رقم 40.13 ، وكذا الوثائق المرتبطة بها. وتدرج هذه الارتفاقات في المخططات والوثائق المذكورة.

قصد ضمان حسن اشتغال معدات الاتصال والملاحة والمراقبة، يمكن أن تؤدي الارتفاقات الراديوكهربائية إلى:

  1. –منع إحداث عوائق جديدة؛
  2. –الحد من ارتفاع بعض العوائق؛
  3. –إزالة العوائق القائمة.

المادة الرابعة

تحدد المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة الارتفاقات الراديو كهربائية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الملحق رقم 10 من الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي المشار إليه أعلاه والوثائق المرتبطة به، عند الاقتضاء.

تطبق هذه المواصفات ابتداء من مستوى سطح الأرض المعني، ويمكن أن يتم تغييرها بهدف أخذ الإكراهات التي تخضع لها معدات الاتصال والملاحة والمراقبة بعين الاعتبار بسبب محيطها.

عندما يمكن استعمال عدة مواصفات تقنية في نفس النقطة بالنسبة لإحدى المنشآت الراديو كهربائية، تطبق المواصفة التقنية الأكثر إلزامية.

المادة الخامسة

يجب أن تشكل المنشآت و/أو المعدات الراديو كهربائية التي لا تراعي المواصفات التقنية المنصوص عليها في القرار المشار إليه في المادة 4 أعلاه، أو التي تتوفر على نموذج إشعاعي مغاير، موضوع تقييم وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

يجب أن تخضع المعدات غير تلك المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه، والتي تتوفر على تكنولوجية متقدمة تسمح بتقليص الارتفاقات الراديو كهربائية المطبقة، قبل وضعها، لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.

المادة السادسة

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض أن تنص، في بعض الحالات، على استثناءات وإعفاءات من التقيد بالمواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

غير أنه، يجب ألا تلحق هذه الإعفاءات أو الاستثنائات ضررا بسلامة الملاحة الجوية، وأن يكون مجال تطبيقها محدودا وأن تخضع لمراقبة مناسبة.

لا يمكن التنصيص على هذه الإعفاءات أو الاستثناءات إلا بناء على دراسة تقييم آثارها على سلامة الملاحة الجوية وعلى التوافق الراديو كهربائي لمعدات الاتصال والملاحة والمراقبة ويجب أن تخضع هذه الدراسة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.

عندما يتبين أن الإعفاء أو الاستثناء المنصوص عليه يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية، وجب إنهاء العمل به فورا.

يحدد مضمون وكيفيات الموافقة على الدراسة المشار إليها أعلاه وكيفيات التنصيص على الإعفاءات والاستثناءات السالفة الذكر وإنهاء العمل بها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

المادة السابعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ابتداء من هذا التاريخ، لا تطبق مقتضيات البند (أ) من الفصل 48 من المرسوم رقم 2.61.61 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، على الارتفاقات الراديو كهربائية المرتبطة بالملاحة الجوية.

غير أن القرارات المطبقة على الارتفاقات الراديو كهربائية المذكورة في تاريخ نشر هذا المرسوم، تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1443 (2 سبتمبر 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: نادية فتاح.