مادة madda
FR

ف 1يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض أن تنص، في بعض الحالات، على استثناءات وإعفاءات من التقيد بالمواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

ف 2غير أنه، يجب ألا تلحق هذه الإعفاءات أو الاستثنائات ضررا بسلامة الملاحة الجوية، وأن يكون مجال تطبيقها محدودا وأن تخضع لمراقبة مناسبة.

ف 3لا يمكن التنصيص على هذه الإعفاءات أو الاستثناءات إلا بناء على دراسة تقييم آثارها على سلامة الملاحة الجوية وعلى التوافق الراديو كهربائي لمعدات الاتصال والملاحة والمراقبة ويجب أن تخضع هذه الدراسة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.

ف 4عندما يتبين أن الإعفاء أو الاستثناء المنصوص عليه يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية، وجب إنهاء العمل به فورا.

ف 5يحدد مضمون وكيفيات الموافقة على الدراسة المشار إليها أعلاه وكيفيات التنصيص على الإعفاءات والاستثناءات السالفة الذكر وإنهاء العمل بها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.21.359 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.359 يتعلق بالارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة الارتفاقات الراديو كهربائية المحدثة بجوار م
  2. المادة الثانيةيراد في مدلول هذا المرسوم بمصطلح «عائق» كل شيء أو جزء من هذا الشيء، سواء كان ثابتا أو متحركا دائما أو مؤقتا، يوجد داخل الأحجام المشار إليها في المادة الأولى أعل
  3. المادة الثالثةتستعمل المواصفات التقنية المتعلقة بالارتفاقات الراديو كهربائية في إعداد مخططات الارتفاقات الجوية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون المذكور أعلاه رقم 40.13
  4. المادة الرابعةتحدد المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة الارتفاقات الراديو كهربائية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الملحق رقم 10 من ال
  5. المادة الخامسةيجب أن تشكل المنشآت و/أو المعدات الراديو كهربائية التي لا تراعي المواصفات التقنية المنصوص عليها في القرار المشار إليه في المادة 4 أعلاه، أو التي تتوفر على نموذج
  6. المادة السادسةيمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض أن تنص، في بعض الحالات، على استثناءات وإعفاءات من التقيد بالمواصفات التقنية المنصوص
  7. المادة السابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
فهرس النص كاملا · 8 مواد