مرسوم رقم 2.21.451 بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية
مرسوم بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436(2 يونيو 2015)؛
وعلى قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020)، لاسيما البند 6 من المادة 18 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.1218 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958( بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه؛
وعـلى الـمرسوم رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يـونيـو 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من ذي القعدة 1442 (24 يونيو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تحول مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة)، المحددة قائمتها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية).
المادة الثانية
ينقل بصفة تلقائية وبالموازاة مع تحويل المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون والأعوان المتعاقدون التابعون لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة) والعاملون بالمؤسسات المذكورة إلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.99.1218.
المادة الثالثة
يحتفظ الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بنفس الوضعية الإدارية والمادية التي كانوا يستفيدون منها بقطاع السياحة قبل نقلهم.
المادة الرابعة
يُعتد بالخدمات المؤداة من قبل الموظفين والأعوان المعنيين في درجاتهم بقطاع السياحة كما لو تم أداؤها بقطاع التربية الوطنية.
وُتوجَه الملفات الإدارية الخاصة بالمعنيين بالأمر إلى قطاع التربية الوطنية.
المادة الخامسة
تنقل، بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالسياحة وبالمالية، إلى قطاع التربية الوطنية، العقارات والمنقولات المتعلقة بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ما عدا تلك المتعلقة بكل من معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس، والمعهدين المتخصصين للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بمراكش وأكادير.
المادة السادسة
تحل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) محل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة) في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي المشار إليها في المادة الأولى أعلاه قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة السابعة
ُيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يوليو 2021. ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1442 (25 يونيو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: سعيد أمزازي.
وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: نادية فتاح.