مرسوم رقم 2.21.501 صادر في 19 من صفر 1444 (16 سبتمبر 2022( في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري
مرسوم في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 287 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من محرم 1444 (25 أغسطس 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 29 مادة
المادة الأولى
إضافة إلى التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، والمحددة عملا بأحكام المادة 292 منه، يجب على المؤسسات التي يتسبب نشاطها في تعرض الأجراء لغبار الحرير الصخري، ولا سيما منها مؤسسات هدم المنشآت أو التجهيزات التي تحتوي على هذا الغبار، أن تتقيد بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
- –«الحرير الصخري»: الشكل الليفي للسليكات المعدنية التي تنتمي إلى المعادن المكونة للصخور من المجموعة السربنتينية، ومنها الكريسوتيل (Chrysotile) (الحرير الصخري الأبيض)، ومن المجموعة الأمفيبولية، ومنها الأكتينوليت (Actinolite)، والأموزيت (Amosite) (الحرير الصخري البني) والأنثوفيليت )Anthophylite(، والكروسيدوليت )Crocidolite( (الحرير الصخري الأزرق)، والتريموليت )Tremolite( أو أي خليط يحتوي على واحدة أو أكثر من هذه المواد؛
- –«غبار الحرير الصخري»: جزيئات الحرير الصخري العالقة في الجو أو جزيئات الحرير الصخري المستقرة التي يمكن أن تصبح عالقة في الجو في أماكن العمل؛
- –«ألياف الحرير الصخري القابلة للاستنشاق»: ألياف الحرير الصخري التي يقل قطرها عن 3 ميكرومتر (3/1000 ميلمتر) وتزيد نسبة طولها إلى قطرها عن 3/1.
لا تؤخذ في الاعتبار لقياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، إلا الألياف التي يتجاوز طولها 5 ميكرومتر.
المادة 3
يمنع استخدام الأمفيبوليا أو المنتجات المحتوية عليها في أشغال صنع وتحويل المنتجات المركبة أساسا من الحرير الصخري.
المادة 4
يمنع استخدام الحرير الصخري بجميع أشكاله في أشغال الرش بالحرير الصخري.
المادة 5
يحدد متوسط قيمة التعرض لغبار الحرير الصخري في مكان العمل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالشغل وبالصحة وبالصناعة وبالبيئة.
المادة 6
يجب على المشغل أن يتخذ، في جميع أماكن العمل التي يتعرض فيها الأجراء لغبار الحرير الصخري، التدابير الملائمة لمنع تطاير غبار الحرير الصخري في الجو ومراقبته.
ويجب عليه، بصفة خاصة، أن يتأكد من احترام متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
عندما تكون التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 6 السابقة غير كفيلة بالإبقاء على مستوى التعرض لغبار الحرير الصخري في الجو في حدود متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المشغل:
- –أن يحدد أسباب هذا التجاوز ويعمل على تداركه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 22 أدناه؛
- –أن يقوم، دون تحميل الأجراء أية مصاريف، بتزويدهم بمعدات التنفس الواقية الشخصية الملائمة، وعند الاقتضاء، بالملابس الواقية الخاصة ويتكفل بصيانتها ويقوم باستبدالها عند الضرورة.
المادة 8
يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتخلص من النفايات المحتوية على الحرير الصخري دون أن يشكل ذلك خطرا على صحة الأجراء المعرضين لها.
المادة 9
عندما تكون ملابس الأجراء الشخصية عرضة للتلوث بغبار الحرير الصخري، يجب على المشغل أن يضع رهن تصرفهم بدون مقابل، ملابس عمل مناسبة.
ويكون المشغل مسؤولا عن تنظيف ملابس العمل والملابس الواقية الخاصة وكذا معدات التنفس الواقية الشخصية وعن صيانتها وتخزينها.
ويجب على المشغل، فيما يتعلق بالأشغال المنجزة داخل الأماكن الكثيرة التلوث بغبار الحرير الصخري، أن يزود الأجراء المعنيين، دون مقابل، بملابس خاصة يتولى كذلك تنظيفها وصيانتها وتخزينها.
يجب على الأجير أن يرتدي في أماكن العمل التي يتعرض فيها لغبار الحرير الصخري التجهيزات والملابس الضرورية التي يضعها المشغل رهن تصرفه من أجل حمايته. ويتخذ المشغل التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذا الإجراء.
يحظر على الأجراء أن يرتدوا أو يأخذوا إلى خارج أماكن العمل الملابس الملوثة والتجهيزات الواقية، ويتخذ المشغل التدابير اللازمة لضمان التقيد بهذا الحظر.
المادة 10
يجب أن يتولى تنظيف ملابس العمل الملوثة بغبار الحرير الصخري أجراء مكونون خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على المشغل في منشآت تنظيف الملابس الملوثة بالحرير الصخري أن يعمل على تكوين الأجراء فيما يتعلق بالاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي تطاير غبار الحرير الصخري عند مناولة هذه الملابس.
ويجب أن تتم عملية التنظيف بكيفية تحول، قدر الإمكان، دون تطاير غبار الحرير الصخري في الجو في أثناء مناولة الملابس ونقلها وغسلها. ويجب التقيد بمتوسط قيمة التعرض المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
كما يجب أن تنقل الملابس الملوثة في أوعية أو أكياس عازلة ومقاومة لغبار الحرير الصخري تحمل البيان التالي: «مادة خطيرة تحتوي على الحرير الصخري».
المادة 11
يضع المشغل رهن تصرف الأجراء خزانات مزدوجة غير متصلة، تمنع تلوث الملابس العادية بملابس العمل الملوثة.
ويضع كذلك رهن تصرف الأجراء المعرضين للحرير الصخري تجهيزات الاغتسال أو الاستحمام تبعا لما يقتضيه الأمر باعتبار درجة تلوث أماكن العمل.
المادة 12
يجب إجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر البصري بتعاكس الأطوار من قبل مختبرات تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتخذ قرار التعيين بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا وممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بمجال اختصاص اللجنة.
يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل قطاع وزاري أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة 13
يتعين على المسؤول القانوني للمختبر أو المختبرات المؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين أو تجديد التعيين من أجل إجراء المراقبة المشار إليها في المادة 12 أعلاه أو من ينوب عنه، أن يوجه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، طلبا في الموضوع مؤرخا ومختوما وموقعا عليه، مرفوقا بملف يتضمن الوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 14
تقوم اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، بدراسة طلبات التعيين وتجديد التعيين التي تعرض عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
تبدي اللجنة اقتراحها للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بخصوص الطلبات المعروضة عليها.
ولهذه الغاية، تتأكد اللجنة من استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، وتقوم، عند الاقتضاء، بجرد المعلومات التكميلية الضرورية.
كما يمكن للجنة أن تقوم عند الضرورة:
− بإجراء مقابلة مع الأشخاص المقترحين من طرف المختبرات للقيام بمراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل؛
− بتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر المختبرات المعنية من أجل الاطلاع على الموارد البشرية والإمكانيات التقنية التي تتوفر عليها.
ويعهد لهذه اللجنة كذلك بالمهام التالية:
− إبداء الرأي بشأن الشكايات التي تحال عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والمقدمة ضد المختبرات التي سبق تعيينها؛
− إبداء الرأي بشأن تغيير قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة خلال مدة التعيين؛
− إبداء الرأي بشأن سحب التعيين.
المادة 15
يتم التعيين أو تجديد التعيين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 16
لا يمكن للمختبرات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
وفي هذه الحالة، تمنح الموافقة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة للمدة المتبقية من مدة التعيين.
يرفق الطلب بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 17
يتعين على المختبرات المعينة التقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.
ولا يمكن تغيير هذه التعريفة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للمختبر المعني أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يرفق الطلب بتعريفة الأتعاب الجديدة التي يحددها المختبر مقابل قيامه بعمليات المراقبة.
المادة 18
تودع الطلبات المشار إليها في المواد 13 و 16 و 17 أعلاه بمكتب الضبط التابع لمديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المادة 19
تتم معالجة الطلبات المشار إليها في المادتين 13 و 16 أعلاه والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي الطلبات المشار إليها في المادة 17 أعلاه داخل أجل أقصاه 30 يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويتم إبلاغ المختبرات المعنية بالقرار المتخذ إما عن طريق التسليم يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
يتم، في حالة رفض الطلب، إخبار المختبرات المعنية بمبررات قرار الرفض.
المادة 20
يتعين على المختبر أو المختبرات المؤهلة أن تخبر، خلال فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة المسيرين وأعضاء الإدارة.
المادة 21
يتعين على الأشخاص المكلفين بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل. وعلى مسيري الهيئة المعينة، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارتها، التقيد بالسر المهني.
ويمنع على هؤلاء الأشخاص القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المهني ومسؤوليتهم في أداء مهامهم، ولا سيما:
− الارتباط كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم؛
− تلقي عمولة من المقاولات الخاضعة للمراقبة.
المادة 22
يجرى القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه بوتيرة مرة كل ثلاثة أشهر. ويمكن تخفيض هذه الوتيرة إلى مرة واحدة في السنة إذا:
- –لم يطرأ أي تغيير جوهري على ظروف العمل؛
- –لم تتجاوز القياسات الثلاثة السابقة نصف متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
ويجب أن يجرى في الحال قياس جديد على إثر كل تجاوز لمتوسط قيمة التعرض. وإذا تأكد التجاوز، وجب وقف العمل في مراكز العمل المعنية إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتدارك الوضعية.
المادة 23
يجب أن تضمن بيانات القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه في سجل يعده ويمسكه المشغل. ويجب أن يكون هذا السجل في متناول الأجراء المعنيين وممثليهم والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل.
ويجب أن تحتفظ المنشآت المعنية بالسجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة طوال مدة 40 سنة.
وفي حالة توقف المنشأة عن نشاطها، يجب أن يرسل السجل المذكور إلى مصالح مفتشية الشغل المختصة.
المادة 24
يجب على كل مختبر معين لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل قبل 31 ديسمبر من كل سنة، تقريرا عن النشاط يتضمن بوجه خاص ما يلي:
- –قائمة المؤسسات المراقبة؛
- –عدد عمليات المراقبة المنجزة؛
- –نتائج عمليات المراقبة المذكورة وكذا التوصيات والاستنتاجات والتعاليق المقدمة.
ويجب أن يوجه تقرير النشاط المذكور في آن واحد إلى المديرين الجهويين والإقليميين للشغل المعنيين.
المادة 25
يخضع جميع الأجراء المعينين للقيام بعمل يعرضهم لغبار الحرير الصخري لمراقبة طبية خاصة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب أن تتمثل المراقبة المذكورة على الأقل في التدبيرين التاليين:
- –فحص طبي قبل الالتحاق بالعمل يشتمل على تصوير نموذجي للرئتين بالأشعة وقياس التنفس؛
- –فحص طبي دوري كل ستة أشهر.
ويمكن أن تستكمل الفحوص المذكورة التي تجرى على نفقة المشغل بفحوص أخرى يعتبر طبيب الشغل القيام بها ضروريا.
المادة 26
يلزم المشغل بما يلي فيما يخص كل نشاط ينطوي على خطر تعرض الأجراء لغبار الحرير الصخري:
- –أن يوفر للأجراء المعنيين تكوينا حول ممارسات العمل السليمة؛
- –أن يزودهم بمعلومات ملائمة تتعلق بالمخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن التعرض لغبار الحرير الصخري؛
- –أن يطلعهم على متوسط قيمة التعرض القانوني وعلى نتائج مراقبة أماكن العمل ودلالتها والحالات التي وقع فيها تجاوز متوسط قيمة التعرض وأسبابه؛
- –أن يخبرهم بالتعليمات المتعلقة بتدابير المحافظة على الصحة والتدابير الواجب اتخاذها فيما يخص ارتداء واستخدام التجهيزات والملابس الواقية؛
- –أن يعلق إعلانا يتضمن بيان أخطار الحرير الصخري والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل استخدام آمن له.
المادة 27
يجب على المشغل أن يقيد الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري في سجل خاص يتضمن على الخصوص ما يلي:
- –طبيعة النشاط ومدته؛
- –التعرض لغبار الحرير الصخري (طبيعة الألياف وتركيزها)؛
- –تاريخ ومدة التغيب بسبب المرض؛
- –تواريخ الشهادات المدلى بها لتبرير الغيابات المذكورة وأسماء الأطباء الذين سلموها.
ويجب أن يوضع السجل المذكور رهن تصرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل.
المادة 28
ينسخ المرسوم رقم 2.98.975 الصادر في 28 من شوال 1421 (23 يناير 2001) في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن القرار المشترك المحدد لمتوسط قيمة التعرض لغبار الحرير الصخري في مكان العمل، المتخذ تطبيقا له، يظل ساري المفعول إلى أن يتم نسخه أو تعويضه.
المادة 29
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 (16 سبتمبر 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.