مادة madda
FR

ف 1يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:

  1. –«الحرير الصخري»: الشكل الليفي للسليكات المعدنية التي تنتمي إلى المعادن المكونة للصخور من المجموعة السربنتينية، ومنها الكريسوتيل (Chrysotile) (الحرير الصخري الأبيض)، ومن المجموعة الأمفيبولية، ومنها الأكتينوليت (Actinolite)، والأموزيت (Amosite) (الحرير الصخري البني) والأنثوفيليت )Anthophylite(، والكروسيدوليت )Crocidolite( (الحرير الصخري الأزرق)، والتريموليت )Tremolite( أو أي خليط يحتوي على واحدة أو أكثر من هذه المواد؛
  2. –«غبار الحرير الصخري»: جزيئات الحرير الصخري العالقة في الجو أو جزيئات الحرير الصخري المستقرة التي يمكن أن تصبح عالقة في الجو في أماكن العمل؛
  3. –«ألياف الحرير الصخري القابلة للاستنشاق»: ألياف الحرير الصخري التي يقل قطرها عن 3 ميكرومتر (3/1000 ميلمتر) وتزيد نسبة طولها إلى قطرها عن 3/1.

ف 2لا تؤخذ في الاعتبار لقياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، إلا الألياف التي يتجاوز طولها 5 ميكرومتر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.501 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري

المادة الأولى – المادة 29
  1. المادة الأولىإضافة إلى التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، والمحددة عملا بأحك
  2. المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
  3. المادة 3يمنع استخدام الأمفيبوليا أو المنتجات المحتوية عليها في أشغال صنع وتحويل المنتجات المركبة أساسا من الحرير الصخري.
  4. المادة 4يمنع استخدام الحرير الصخري بجميع أشكاله في أشغال الرش بالحرير الصخري.
  5. المادة 5يحدد متوسط قيمة التعرض لغبار الحرير الصخري في مكان العمل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالشغل وبالصحة وبالصناعة وبالبيئة.
  6. المادة 6يجب على المشغل أن يتخذ، في جميع أماكن العمل التي يتعرض فيها الأجراء لغبار الحرير الصخري، التدابير الملائمة لمنع تطاير غبار الحرير الصخري في الجو ومراقبته.
  7. المادة 7عندما تكون التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 6 السابقة غير كفيلة بالإبقاء على مستوى التعرض لغبار الحرير الصخري في الجو في حدود متوسط قيمة التعرض المنصوص عليه في ال
  8. المادة 8يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتخلص من النفايات المحتوية على الحرير الصخري دون أن يشكل ذلك خطرا على صحة ا
  9. المادة 9عندما تكون ملابس الأجراء الشخصية عرضة للتلوث بغبار الحرير الصخري، يجب على المشغل أن يضع رهن تصرفهم بدون مقابل، ملابس عمل مناسبة.
  10. المادة 10يجب أن يتولى تنظيف ملابس العمل الملوثة بغبار الحرير الصخري أجراء مكونون خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على المشغل في منشآت تنظيف الملابس الملوثة بالحرير الصخري أن يعم
  11. المادة 11يضع المشغل رهن تصرف الأجراء خزانات مزدوجة غير متصلة، تمنع تلوث الملابس العادية بملابس العمل الملوثة.
  12. المادة 12يجب إجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل عن طريق العد بالمجهر البصري بتعاكس الأطوار من قبل مختبرات تعين بقرار للسلطة
  13. المادة 13يتعين على المسؤول القانوني للمختبر أو المختبرات المؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين أو تجديد التعيين من أجل إجراء المراقبة المشار إليها في المادة 12 أعلاه أو
  14. المادة 14تقوم اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، بدراسة طلبات التعيين وتجديد التعيين التي تعرض عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
  15. المادة 15يتم التعيين أو تجديد التعيين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة ثلاث (3) سنوات.
  16. المادة 16لا يمكن للمختبرات المعينة أن تقوم، خلال فترة تعيينها، بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحك
  17. المادة 17يتعين على المختبرات المعينة التقيد، خلال فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.
  18. المادة 18تودع الطلبات المشار إليها في المواد 13 و 16 و 17 أعلاه بمكتب الضبط التابع لمديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في المادة 10 من ا
  19. المادة 19تتم معالجة الطلبات المشار إليها في المادتين 13 و 16 أعلاه والبت فيها داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي الطلبات المشار إليها في المادة 17 أعلاه داخل أجل أقصاه 30 يوما،
  20. المادة 20يتعين على المختبر أو المختبرات المؤهلة أن تخبر، خلال فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة المسيرين وأعضاء الإدارة.
  21. المادة 21يتعين على الأشخاص المكلفين بإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل. وعلى مسيري الهيئة المعينة، وعند الاقتضاء، أعضاء إد
  22. المادة 22يجرى القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه بوتيرة مرة كل ثلاثة أشهر. ويمكن تخفيض هذه الوتيرة إلى مرة واحدة في السنة إذا:
  23. المادة 23يجب أن تضمن بيانات القياس المشار إليه في المادة 12 أعلاه في سجل يعده ويمسكه المشغل. ويجب أن يكون هذا السجل في متناول الأجراء المعنيين وممثليهم والأعوان المكلفين
  24. المادة 24يجب على كل مختبر معين لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل قبل 31 ديسمبر من كل سنة، تقريرا عن النشاط يت
  25. المادة 25يخضع جميع الأجراء المعينين للقيام بعمل يعرضهم لغبار الحرير الصخري لمراقبة طبية خاصة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 29 مادة