مرسوم رقم 2.21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال
مرسوم بتحديد دوائر نفود المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليو 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 9 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.74.498 بتاريخ 25 من جمادى الثانية 1394 (16 يوليو 1974) الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الثانية 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) ولا سيما المادة 38 منه، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة الثانية من القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 من شوال 1442 (8 يونيو 2021)؛
وباقتراح من وزير العدل؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال وفق الجدول التالي:
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.