مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.75

مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

مرسوم بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

نص تمهيدي

رئيس الحكومة.

بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ولا سيما المادة 15 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 066.13 ، يحدد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم في 10 مرات المبلغ الشهري للتعويض المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 السالفة الذكر.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويعمل به ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة الدستورية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعة بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.