المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 066.13 ، يحدد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم في 10 مرات المبلغ الشهري للتعويض المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.75 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 066.13 ، يحدد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهام
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويعمل به ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة الدستورية.