مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم و بعض فئات العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة (رقم 2.21.84)
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.21.526 صادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7001 بتاريخ 24 ذو القعدة 1442 (5 يوليو 2021)، ص 5101.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ، لا سيما المادتين الأولى والثانية منه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 ، للأجراء والمتدربين، قصد التكوين من أجل الإدماج، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، من قبل مشغليهم الذين يمارسون نشاطهم في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2020 إلى شهر يونيو 2021 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة عن سنتي 2019 و 2020 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة
(500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 و 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
المادة الثالثة
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر أغسطس 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى يونيو 2021 ، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2020.
المادة الرابعة
يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بالأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الذين توفوا منهم أو أحيلوا على التقاعد، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 بما يفوق أو يساوي:
- –80% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من 10 أجراء ومتدربين؛
- –90% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين 10 إلى 50 أجيرا ومتدربا؛
- –95% بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا ومتدربا.
المادة الخامسة
لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.
المادة السادسة
تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والشغل والثقافة والشباب والرياضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.
المادة السابعة
يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي. يتم هذا التصريح بالنسبة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ويناير 2021 إلى غاية 15 مارس 2021 ، وبالنسبة لشهري فبراير ومارس 2021 إلى غاية 20 مارس 2021 ، ويمكن عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والشغل والثقافة والشباب والرياضة7.
يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية:
- –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
- –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
- –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى يونيو 2021 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
- –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الثقافة والشباب والرياضة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط، في 19 من رجب 1442 (3 مارس 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الإمضاء: عثمان الفردوس.