مرسوم رقم 2.21.957 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل
مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.22.342 صادر في 9 ذي القعدة 1443 (9 يونيو 2022)؛ الجريدة الرسمية 7100 بتاريخ 16 ذو القعدة 1443 (16 يونيو 2023).
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما تم تغييره ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي ولا سيما المادة 2 منه؛
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 جمادى الأولى 1443(9 ديسمبر 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة بوقنادل، عمالة سلا، يطلق عليها إسم منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل.
المادة الثانية
تقام منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل على قطعة أرضية بجماعة سيدي أبي القنادل بعمالة سلا ذات الرسم العقاري رقم P3 25934/R، تبلغ مساحتها 28 هكتارا و 97 آرا و 6 سنتيارات، كما هي محددة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
390722.18 379804.06 B.22
المادة الثالثة
الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل هي:
- –صناعات النسيج والجلد؛
- –الصناعات الغذائية؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- –صناعة السيارات؛
- –صناعة معدات الطائرات؛
- –صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة؛
- –صناعة مواد البناء؛
- –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
- –الصناعات البلاستيكية؛
- –والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
وعلاوة على ذلك، وطبقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل النفايات المصنفة نفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة السادسة
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.