مادة madda
FR

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2وعلاوة على ذلك، وطبقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل النفايات المصنفة نفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.957 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.957 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة بوقنادل، عمالة سلا، يطلق عليها إسم منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل على قطعة أرضية بجماعة سيدي أبي القنادل بعمالة سلا ذات الرسم العقاري رقم P3 25934/R، تبلغ مساحتها 28 هكتارا و 97 آرا و 6 سنتي
  3. المادة الثالثةالأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة با
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب ا
  6. المادة السادسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد