مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني غير سائقي سيارات الأجرة (رقم 2.22.190)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادتين 6 و 22 منه ؛
وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادتين 4 و 14 منه؛
وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.134 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.929 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات ، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات ، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 شعبان 1443 (10 مارس 2022)، رسم ما يلي
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني غير سائقي سيارات الأجرة.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على السائقين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ، أن يقوموا داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليهم فيه أثر التسجيل ، بطلب تسجيل أنفسهم، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أن يودعوا طلباتهم لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محلات سكناهم أو من محلات عملهم أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية ، لهذا الغرض ، مع الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. تشفع الطلبات المذكورة بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة للسائقين المعنيين ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.
غير أن أثر التسجيل يسري، بالنسبة للسائقين المعنيين الذين يزاولون المهنة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح ماي 2022.
استثناء من أحكام الفقرتين أعلاه، يسري أثر التسجيل بالنسبة للسائقين المعنيين الذين يتم تسجيلهم إلى غاية 30 أبريل 2022 ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ تسجيلهم.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للسائقين المعنيين على النحو التالي:
- –بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي: مرة واحدة
(1) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛
- –بالنسبة للسائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي: 1,3 مرة القيمة المذكورة.
المادة الخامسة
تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف كل سائق الحامل لبطاقة سائق مهني غير سائق سيارات الأجرة، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
المادة السادسة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
المادة السابعة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة النقل واللوجيستيك - قطاع النقل - هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالسائقين المعنيين واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1443 (29 مارس 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل .
الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.