مرسوم رقم 2.22.386
قرار لوزير التجهيز والماء رقم 1143.25 صادر في 7 ذي القعدة 1446 (5 ماي 2025) بتحديد لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي قصد الولوج إلى الملكيات الخاصة والمشاريع الاستثمارية (رقم 2.22.386)
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.386 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) كما وقع تغييره وتتميمه، تحدد، على النحو التالي، لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي قصد الولوج إلى الملكيات الخاصة والمشاريع الاستثمارية:
- –طلب في الموضوع، موقع من طرف صاحب الطلب، يودع لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، أو للممثل القانوني للشخص الاعتباري؛
- –نسخة من النظام الأساسي وكذا من محضر آخر جمع عام لمجلس الإدارة أو للجهاز التداولي، حسب الحالة، إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- –موجز من السجل التجاري نموذج 7 حديث التسليم لا تتعدى مدة تسليمه ثلاثة (3) أشهر، إذا تعلق الأمر بشركة؛
- –دفتر التحملات موقع من طرف صاحب الطلب، تعده الإدارة وتضعه رهن إشارته، يتضمن التزاماته إزاء الملك العمومي موضوع الاحتلال المؤقت، خاصة فيما يتعلق بإحداث الولوجيات طبقا للملف التقني المصادق عليه وكذا بأداء الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت؛
- –تصميم موقعي، معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي، يحدد موقع القطعة الأرضية المراد الولوج إليها؛
- –ملف تقني، يعده صاحب الطلب لدى مكتب دراسات معتمد في مجال الطرق، يتضمن الدراسات التقنية والتصاميم اللازمة للبت في الطلب، يحدد، على الخصوص، طبيعة الولوجيات المراد تهيئتها؛
- –نسخة من وصل أداء واجب دراسة ملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة؛
- –الوثائق المتعلقة بوضعية العقار المراد الولوج إليه، وهي حسب الحالة:
- –تصميم عقاري؛
- –شهادة الملكية إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، أو شهادة بالنسبة للعقار في طور التحفيظ خالية من أي تعرض، مع الإشارة إلى انتهاء أجله، أو أي سند يثبت ملكية العقار بالنسبة للعقار غير المحفظ؛
- –نسخة من العقد الموقع من لدن مالك العقار مصادق على صحة توقيعه، يؤهل صاحب الطلب، بصريح العبارة، لاستغلال العقار لمدة معينة إذا كان غير مالك له.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1446 (5 ماي 2025).
الإمضاء: نزار بركة.