مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.481

مرسوم رقم 2.22.481 صادر في 26 من شوال 1444 )17 ماي 2023) يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري

مرسوم يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 35 المكرر منه؛

وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.15.890 الـصـادر فـي 14 مـن جـمـادى الآخــرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري-؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 شوال 1444 (27 أبريل 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها، بالنسبة لسفن الصيد البحري، رئاسة اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه.

تحمل هذه اللجنة اسم «اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري - ويشار إليها في ما يلي ب «اللجنة».

المادة 2

تتألف اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. 1-الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو من يمثله؛
  2. 2-ممثل عن قطاع الصحة، فيما يخص مسألة النظافة الصحية والإسكان على متن السفن؛
  3. 3-ممثل عن قطاع التنمية المستدامة، فيما يخص كل مسألة تتعلق بالبيئة، ولا سيما التلوث والنفايات الناجمة عن سفن الصيد البحري؛
  4. 4-ممثل عن البحرية الملكية.

اعتبارا للاختصاصات التقنية لمديريات قطاع الصيد البحري المعنية بالقضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة، يحضر المسؤولون بالمديريات المذكورة اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.

المادة 3

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أعضاء اللجنة ممثلي بنائي السفن ومجهزي سفن الصيد البحري وشركات التصنيف المنصوص عليهم في الفصل 35 المكرر السالف ذكره لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد كما يلي:

  1. –ممثل واحد عن بنائي السفن وممثل واحد عن مجهزي سفن الصيد البحري، باقتراح من هيئاتهم المهنية على التوالي؛
  2. –ممثل واحد عن شركات تصنيف السفن من بين الأشخاص الذين تقترحهم الشركات التي تمارس نشاطها بطريقة فعلية ومتواصلة بالمغرب بالنسبة لسفن الصيد البحري.

المادة 4

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

المادة 5

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر قطاع الصيد البحري. وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

المادة 6

تعد اللجنة، خلال أول اجتماع تعقده، نظامها الداخلي وتصادق عليه. يحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

  1. –كيفيات سير أشغالها؛
  2. –الآجال التي تبت داخلها اللجنة في الطلبات التي تحال عليها؛
  3. –الكيفيات التي يتم وفقها الاستعانة بخبراء؛
  4. –كيفيات إحداث، عند الضرورة، اللجان لمعالجة كل مسألة خاصة والتي تحدد مهامها وتأليفها ومدتها.

يصادق على القانون الداخلي للجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

المادة 7

يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى قطاع الصيد البحري. وتتولى هذه الكتابة، على الخصوص، ما يلي:

  1. –تلقي وتسجيل طلبات المصادقة وإبداء الرأي المشار إليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. –إعداد جدول أعمال الاجتماعات وعرضه على رئيس اللجنة؛
  3. –إعداد محاضر الاجتماعات؛
  4. –حفظ أرشيف أشغال اللجنة؛
  5. –القيام بجميع المهام الإدارية التي يكلفها بها رئيس اللجنة والمتعلقة بأحكام الفصل 35 المكرر المذكور أعلاه.

المادة 8

تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها، على الأقل، أو من ينوب عنهم. في حالة عدم توفر هذا النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيام العمل وتتداول بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

تبت اللجنة في الطلبات المحالة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يمكن للجنة أن تقوم أو تعمل، من خلال عضو واحد أو أكثر من أعضائها، على القيام بكل فحص أو دراسة أو بحث تراه ضروريا يتعلق بمهامها.

المادة 9

يوقع الأعضاء الحاضرين، خلال الجلسة، على محاضر اللجنة.

يوافي رئيس اللجنة المجهز أو الصانع، أو من يمثلهما، بخلاصات اللجنة والمتعلقة بطلباتهم داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها ويوجه نسخة إلى المصلحة المعنية التابعة لقطاع الصيد البحري.

المادة 10

يلتزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني بخصوص المعلومات التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة المذكورة.

المادة 11

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لا تطبق على سفن الصيد البحري المقتضيات المتعلقة باللجنة المركزية للسلامة المنصوص عليها في الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مـــن الــمـرسـوم رقـم 2.63.397 الـصـادر فــي 6 جـمــادى الآخـــرة 1383 (25 أكتوبر 1963) بتحديد تأليف وسير لجن معاينة سلامة السفن.

المادة 12

تعتبر كل إحالة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على اللجنة المركزية للسلامة، المنصوص عليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، بمثابة إحالة على هذه اللجنة بالنسبة لسفن الصيد البحري.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من شوال 1444 (17 ماي 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.