المادة 5
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر قطاع الصيد البحري. وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.481 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.481 صادر في 26 من شوال 1444 )17 ماي 2023) يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث - سفن الصيد البحري
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها، بالنسبة لسفن الصيد البحري، رئاسة اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في ا
- المادة 2تتألف اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 3تعين السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أعضاء اللجنة ممثلي بنائي السفن ومجهزي سفن الصيد البحري وشركات التصنيف المنصوص عليهم في الفصل 35 المكرر السالف ذكره لم
- المادة 4يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
- المادة 5تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر قطاع الصيد البحري. وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الد
- المادة 6تعد اللجنة، خلال أول اجتماع تعقده، نظامها الداخلي وتصادق عليه. يحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 7يعهد بمهام كتابة اللجنة إلى قطاع الصيد البحري. وتتولى هذه الكتابة، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 8تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها، على الأقل، أو من ينوب عنهم. في حالة عدم توفر هذا النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيام ا
- المادة 9يوقع الأعضاء الحاضرين، خلال الجلسة، على محاضر اللجنة.
- المادة 10يلتزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني بخصوص المعلومات التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة المذكورة.
- المادة 11ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لا تطبق على سفن الصيد البحري المقتضيات المتعلقة باللجنة المركزية للسلامة المنصوص عليها في الفصول 1 و 2 و 3 و
- المادة 12تعتبر كل إحالة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على اللجنة المركزية للسلامة، المنصوص عليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة