مرسوم رقم 2.22.567 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس
مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما تم تغييره، ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي ولا سيما المادة 2 منه؛
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من صفر 1444 (8 سبتمبر 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو، يطلق عليها اسم «منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس».
المادة الثانية
تقام منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس على قطعة أرضية بجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو بجهة فاس – مكناس، تبلغ مساحتها 42 هكتارا و 10 آر، يحدها شمالا وشرقا الجماعة السلالية السجع، وغربا الطريق الإقليمية رقم 5013 كما هو محدد بشريط أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس Borne N° X(m) Y(m) P.2 531100.41 367094.36 P.3 531095.21 367104.22 P.4 531185.43 367151.81 P.5 531179.60 367162.86 P.6 531299.00 367225.86 P.7 531292.23 367238.68 P.8 531482.39 367339.00 P.9 531483.33 367337.23 P.10 531573.54 367384.82 P.11 531762.52 367026.61 P.12 532001.89 366572.87 P.13 531973.93 366562.68 P.20 531097.32 367092.73 P.21 531100.10 367087.45 P.22 531034.91 367053.06 P.23 531075.03 366977.11 P.24 531063.32 366970.94 P.25 531099.48 366902.39 P.26 531175.45 366942.47 P.27 531294.24 366717.30 P.28 531439.06 366793.71 P.29 531446.04 366791.71 P.30 531594.38 366510.54 P.31 531710.70 366571.90 P.32 531722.86 366568.14 P.33 531765.58 366487.15
المادة الثالثة
الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس هي:
- –الصناعات الغذائية؛
- –صناعات النسيج والجلد؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- –صناعة السيارات؛
- –صناعة معدات الطائرات؛
- –صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة؛
- –صناعة مواد البناء؛
- –صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
- –الصناعات البلاستيكية.
والخدمات المرتبطة بالنشاطات المشار إليها أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
علاوة على ذلك وطبقا للمادة 16 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة السادسة
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من صفر 1444 (19 سبتمبر 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصناعة والتجارة.
الإمضاء: رياض مزور.