مرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022)، رسم ما يلي 8
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
ابتداء من فاتح سبتمبر 2022 ، يحدد في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15,55 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية بعده, يعمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023,
المادة الثانية
ابتداء من فاتح سبتمبر 2022 ، يحدد في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84,37 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي,
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.19.424 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحرر بالرباط في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش وقعه بالعطف:
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات, الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.