مرسوم رقم 2.23.05 يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة
مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بشأن إحداث القوات الملكية المسلحة، كما وقع تتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.349 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) بإحداث مصلحة التموين العسكري، كما تم تغييره؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013( بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.229 الصادر في 20 من ربيع الثاني 1395 (2 ماي 1975) بشأن قبول التلاميذ الأجانب في مؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة التابعة للقوات المسلحة الملكية، كما تم تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من شوال 1444 (17 ماي 2023)؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 من شوال 1444 (19 ماي 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، المشار إليها بعده باسم «المدرسة»، مؤسسة عسكرية للتعليم العالي للضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية وموظفي إدارة الدفاع الوطني وكذا ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية، ويخضع تنظيمها لأحكام هذا المرسوم.
يوجد مقر هذه المدرسة بمراكش، ويمكن تغيير هذا المقر بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 2
يناط بالمدرسة مهمة تكوين الأطر المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه في الميدانين الإداري والمالي.
علاوة على ذلك، تتولى المدرسة، بناء على تعليمات قيادة أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، القيام بالمهام التالية:
- –الإسهام في إنجاز كل دراسة أو أعمال بحثية تتعلق بالإدارة والمالية؛
- –تقديم الاستشارة والقيام بأعمال الخبرة المتعلقة بمختلف جوانب الإدارة؛
- –إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر وتنظيم تداريب في الوسط المهني.
المادة 3
يشتمل التكوين في المدرسة على:
- –سلك تحضيري ينظم التكوين به بالمراسلة، ويهدف إلى تزويد المترشحين لمباراة الولوج إلى المدرسة بمعلومات تكميلية عن الميادين والمواد التي تنصب عليها المباراة؛
- –سلك للتكوين في الإدارة والمالية والتموين العسكري؛
- –دورات التكوين المستمر.
المادة 4
يشترط لولوج سلك التكوين في الإدارة والمالية والتموين العسكري ما يلي:
- –أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو العلوم الاقتصادية أو علوم التدبير أو إحدى الشهادات المعادلة؛
- –أن يستوفي المترشح السلك التحضيري طبقا للشروط المحددة بمقرر لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –أن ينجح في مباراة الولوج.
المادة 5
تسند إدارة المدرسة إلى ممون عسكري ضابط سام، يعين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يساعده في مهامه ممون عسكري ضابط سامي، بصفته مديرا مساعدا.
المادة 6
تتوفر المدرسة على مجلس استكمال الخبرة، تناط به مهمة دراسة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل، ومستوى الدراسة، وكذا دعم برنامج التكوين.
يجتمع مجلس استكمال الخبرة عند نهاية سلك التكوين، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا تصبح اقتراحات المجلس نهائية إلا بعد أن يوافق عليها رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 7
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –مدير المدرسة، رئيسا؛
- –ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –ممثل مديرية التموين العسكري؛
- –الأستاذ المكلف بتنسيق التعليم العالي لدى مؤسسات التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية؛
- –أستاذين أحدهما مدني والآخر عسكري.
يمكن أن يشارك في أشغال المجلس على سبيل الاستشارة، عند الاقتضاء، أعضاء آخرون يعينهم رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 8
تتألف هيئة التدريس بالمدرسة من:
- –أساتذة باحثين ملحقين لدى إدارة الدفاع الوطني؛
- –أساتذة باحثين يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الممونين العسكريين المكلفين بالتدريس والمعينين بالمدرسة؛
- –الممونين العسكريين والضباط بصفتهم مدربين؛
- –خبراء مغاربة وأجانب.
المادة 9
يشتمل برنامج تكوين الممونين على تعليم مهني وتعليم جامعي.
المادة 10
تحدد مدة التكوين بسلك التكوين في الإدارة والمالية والتموين العسكري في سنتين، وتتوج بحصول المتدربين، الذين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج، على دبلوم الماستر في الإدارة والمالية.
علاوة على ذلك، يسلم للضباط دبلوم ممون عسكري على إثر استيفاء التعليم المهني.
يمكن، حسب حاجيات القوات المسلحة الملكية، إحداث مسالك للماستر في تخصصات ذات الصلة بميداني الإدارة والمالية، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 11
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي برنامج التعليم الجامعي ونظام الدراسة وكيفيات التقييم.
المادة 12
تنظم المدرسة دورات للتكوين المستمر لفائدة أطر القوات المسلحة الملكية والموظفين التابعين لإدارة الدفاع الوطني وإدارات عمومية أخرى طبقا للشروط المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
تتوج دورات التكوين المستمر بحصول المتدربين على دبلوم أو شهادة حسب الحالة.
المادة 13
يخول لخريجي السلك العالي لتكوين الممونين العسكريين، المنظم بقاعدة مدارس القوات الملكية الجوية، دبلوم الماستر المشار إليه في المادة 10 أعلاه، شريطة استيفاء المعنيين بالأمر لنفس شروط الولوج المقررة في سلك التكوين في الإدارة والمالية والتموين العسكري، وقضاء نفس مدة التكوين المحددة برسم هذا السلك.
المادة 14
تتمتع المدرسة بالاستقلال الإداري، وتطبق عليها قواعد الإدارة والانضباط المعمول بها فيما يخص وحدات القوات المسلحة الملكية، لا سيما القواعد المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
المادة 15
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1444 (8 يونيو 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.