مرسوم رقم 2.23.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب الفولاذية
مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب الفولاذية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.399 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) ولا سيما المادة 2 (I) منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1444 (20 أبريل 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
استثناء من أحكام البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب الفولاذية التي يبلغ قطرها 3200 ملم، إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
المادة الثانية
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.