مرسوم رقم 2.23.589 يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات
مرسوم يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، ولا سيما المادة 46 منه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.67 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، لا سيما المادة 2 منه؛
وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1447 (11 سبتمبر 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يراد بمعدات رش منتجات حماية النباتات، المنصوص عليها في المادة 46 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 76.17 ، كل المعدات التي تستعمل من أجل رش منتجات حماية النباتات، في شكل سائل، كما تم تعريفها بموجب المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.18 ، وذلك من أجل الوقاية من آفات النباتات ومكافحتها.
ويشار إلى هذه المعدات في ما يلي ب «معدات الرش».
المادة الثانية
تخضع معدات الرش التي تنتمي للفئات التالية للمراقبة المنتظمة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 76.17 ، من أجل التحقق من مطابقتها للمواصفات التقنية المطلوبة:
- –معدات رش ذات ذراع رافعة أفقية: وهي معدات محمولة أو مسحوبة بواسطة جرار تستخدم لرش منتجات حماية النباتات سواء على النباتات المستهدفة أو داخلها، على طول الذراع الرافعة أو على شرائط، وذلك برش السائل باتجاه الأسفل؛
- –معدات الرش بالنسبة للشجيرات والأشجار: وهي معدات محمولة أو مسحوبة بواسطة جرار تستخدم لرش منتجات حماية النباتات بالنسبة للشجيرات والأشجار، مثل الكروم أو البساتين أو الجنجل، بما في ذلك النباتات والزراعات السنوية. يتم توجيه الرش على جوانب النباتات المستهدفة أو أعلاها أوهما معا؛
- –معدات الرش الثابتة وشبه المتنقلة: وهي معدات مخصصة لرش منتجات حماية النباتات داخل المنشآت المغطاة حيث تكون وحدة الضخ / الخزان و / أو وحدة الرش غير متحركة.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة المواصفات التقنية لمعدات الرش التي تصنف ضمن الفئات المبينة أعلاه.
المادة الثالثة
يجب على كل مالك لمعدات الرش التي تخضع للمراقبة، بموجب مقتضيات المادة 2 أعلاه، أن يصرح بها لدى المصلحة المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تتولى مراقبتها.
تحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات التصريح بمعدات الرش ومراقبتها.
المادة الرابعة
تمنح لمالك معدات الرش، عقب مراقبتها، شهادة المطابقة إذا تبين استيفاؤها للمواصفات التقنية الخاصة بالفئة التي تنتمي إليها.
في حالة عدم استيفاء معدات الرش المذكورة للمواصفات التقنية المطلوبة، تسلم لمالكها وثيقة تبين أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها، وكذا الأجل الذي يتعين عليه إصلاحها داخله. ويجب ألا يقل هذا الأجل عن أربعة (4) أشهر.
إذا تم إصلاح أوجه عدم المطابقة، داخل الأجل المحدد، تمنح لمالك معدات الرش شهادة المطابقة
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1447 (30 سبتمبر 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.