مرسوم رقم 2.23.828 لتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية
مرسوم بتطبيق المادة 6 من القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432(29 سبتمبر 2011)، ولا سيما المادة 6 منه، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد التدابير التحفيزية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 47.09 المشار إليه أعلاه، في ما يتعلق بترشيد استعمال الطاقة الكهربائية واستهلاكها، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1445 (29 نوفمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.