مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.687

مرسوم رقم 2.24.687 يتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية وتأطيرها

مرسوم يتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية وتأطيرها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 89 و 90 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 22 منه؛

وعلى القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.77 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022)؛

وعلى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

دون الإخلال بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تتم إدارة التداريب لفائدة الطلبة في المهن الصحية بمختلف المؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية من قبل مشرفين ومؤطرين، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة الثانية

يراد في مدلول هذا المرسوم بالطلبة في المهن الصحية:

− طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الخارجيون والداخليون والمقيمون؛

− طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

المادة الثالثة

تتوزع مهام الإشراف على التداريب وتأطيرها على الفئتين التاليتين:

  1. 1-فئة المشرفين، وهم:

− الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛

− الأساتذة الباحثون بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنسبة لطلبة هذه المعاهد.

  1. 2-فئة المؤطرين، وهم:

− الأساتذة الباحثون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالنسبة للطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين؛

− أطباء وأطباء أسنان وصيادلة؛

− الموظفون المكلفون بمهام التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة؛

− ممرضون وقابلات وتقنيو الصحة ومروضون ومساعدون في المجال الطبي الاجتماعي.

المادة الرابعة

يتولى المشرفون على التداريب، بتنسيق مع المؤطرين، القيام بالمهام التالية:

− تخطيط وتنسيق برامج التداريب؛

− وضع وتنظيم برامج التداريب، بما في ذلك التداريب السريرية والتطبيقية؛

− السهر على حسن تنفيذ برامج التداريب السريرية؛

− توجيه وتتبع المتدربين خلال جميع مراحل التداريب؛

− تقييم أداء المتدربين؛

− تقديم توصيات لتحسين أداء المتدربين في ضوء نتائج التقييمات السريرية والاختبارات الكتابية.

المادة الخامسة

يتقاضى المشرفون على التداريب والمؤطرون تعويضا عن المهام المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم، يحدد مقداره بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصحة والتعليم العالي والمالية.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من صفر 1446 (26 أغسطس 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.