مرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة
مرسوم يتعلق بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 89 و 90 منه؛
وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.883 الصادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975) بتحديد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة، كما وقع تتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
استثناء من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.883 الصادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975)، يتم الترقي في الرتبة من الأولى إلى السادسة في الدرجة الثالثة، بالنسبة للقضاة المرتبين في هذه الدرجة، المنبثقين عن الملحقين القضائيين الذين كانوا، في تاريخ نشر القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 106.13 بالجريدة الرسمية، يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء، حسب الجدول التالي:
الرتب الترقي السريع الترقي المتوسط الاقدمية من الرتبة الأولى إلى الثانية سنة سنة سنة من الرتبة الثانية إلى الثالثة سنة سنة ونصف سنة ونصف من الرتبة الثالثة إلى الرابعة سنة سنة ونصف سنتان من الرتبة الرابعة إلى الخامسة سنة سنة ونصف سنتان ونصف من الرتبة الخامسة إلى السادسة سنتان سنتان سنتان ونصف
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي سالف الذكر رقم 106.13 بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1446 (25 يوليو 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.