مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.988

مرسوم رقم 2.24.988 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر 2021) بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.24.56 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1446 (23 أكتوبر 2024)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.24.328 الصادر في 27 من محرم 1446 (2 أغسطس 2024) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.874 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، ولا سيما المادة 12 منه؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.24.328 الصادر في 27 من محرم 1446 (2 أغسطس 2024).

كما يمارس الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

المادة الثانية

يتولى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السلطة على:

  1. –مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر 2.24.328 ؛
  2. –الهياكل المكلفة بالرياضة وبرياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.254.

كما يتولى السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 سبتمبر 2011) المتعلق به.

المادة الثالثة

يمارس السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وصاية الدولة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء: محمد سعد برادة.