مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.992

مرسوم رقم 2.24.992 يتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر 2021) بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.24.56 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1446 (23 أكتوبر 2024)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.968 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، الاختصاصات المتعلقة بالنقل واللوجيستيك المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللوجيستيك بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.968 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021).

المادة الثانية

يتولى وزير النقل واللوجيستيك السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.968.

المادة الثالثة

يمارس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وصاية الدولة على:

  1. –جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللوجيستيك؛
  2. –المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: عبد الصمد قيوح.