مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.1109

مرسوم رقم 2.25.1109 بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران

مرسوم رقم 2.25.1109 صادر في 16 من شعبان 1447 (5 فبراير 2026) بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)؛

وبناء على المرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

وعلى المرسوم رقم 2.25.1108 الصادر في 25 من رجب 1447 (15 يناير 2026) القاضي بالمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض للأكاديمية المغربية لمهن الطيران؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1447 (8 يناير 2026(، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مؤسسة للتكوين، تحمل تسمية «الأكاديمية المغربية لمهن الطيران»، يشار إليها بعده بـ«الأكاديمية»، ويحدد مقرها بالنواصر.

المادة 2

تناط بالأكاديمية مهمة تأمين التكوين في مجالات صيانة وإصلاح وتحويل الطائرات وأنشطة شركات الطيران، ولا سيما:

  1. –التكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم دبلومات التكوين المهني؛
  2. –التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع صيانة الطيران؛
  3. –دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الطيران؛
  4. –كل تكوين في المهن التي لها صلة بمهن الطيران المشار إليها أعلاه لفائدة المتعلمين والتقنيين ومستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجيستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي؛
  5. –التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة للمقاولات.

المادة 3

ينظم التكوين قبل الإدماج بالأكاديمية في أربعة أسلاك:

1. سلك التخصص المهني: يلجه المترشحون من مستوى أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها أو ما يعادله.

يستغرق هذا السلك سنة من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التخصص المهني، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

2. سلك التأهيل المهني، يلجه:

  1. –المترشحون من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي بكاملها أوما يعادله؛
  2. –المترشحون الحاصلون على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.

يستغرق هذا السلك سنة من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التأهيل المهني، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

3. سلك التقني، يلجه:

  1. –المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  2. –المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتوفرة بهذا السلك.

يستغرق هذا السلك سنتين على الأقل من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التقني، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

4. سلك التقني المتخصص، يلجه:

  1. –المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  2. –المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتوفرة بهذا السلك.

يستغرق هذا السلك سنتين على الأقل من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التقني المتخصص، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 4

تحدد الطاقة الاستيعابية للتكوين قبل الإدماج وبرامج التكوين ومددها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مجلس الإتقان المشار إليه في المادة 8 أدناه.

المادة 5

تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل الإدماج والتكوين التأهيلي للإدماج لانتقاء أولي.

ولا يستدعى للمقابلات أو اختبارات التقييم أو هما معا، سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم خلال الانتقاء الأولي المذكور.

تحدد معايير الانتقاء الأولي وكيفيات إجراء المقابلات واختبارات التقييم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مجلس الإتقان المشار إليه في المادة 8 أدناه.

المادة 6

تسلم الأكاديمية لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين التأهيلي للإدماج والتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين، شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.

المادة 7

يدير الأكاديمية مدير يتولى إدارة مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

ويسهر، على الخصوص، على تتبع ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث، ويكون مسؤولا عن الانضباط داخل الأكاديمية.

المادة 8

يساعد مدير الأكاديمية مدير مساعد مكلف بالدراسات، ومجلس إتقان ومجلس للتسيير والتنسيق البيداغوجي.

يستشار مجلس الإتقان في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين وبالتجهيزات وبتنمية الأكاديمية، وبصفة عامة بالأنشطة البيداغوجية والعلمية والتقنية للأكاديمية.

يحدد مجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي ترتيب المتدربين في نهاية السنة وقائمة الناجحين، ويبت في القضايا التأديبية تجاه المتدربين.

كما يتولى السهر على تطبيق النظام الداخلي للأكاديمية، الذي يعده المدير ويصادق عليه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

يحدد تأليف واختصاصات وكيفية سير مجلس الإتقان ومجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 9

يتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالأكاديمية بموجب عقد يحدد، على الخصوص، المهام ومدة العمل ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها، وكذا الأجر، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).

المادة 10

يتم تدبير الأكاديمية طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.25.1108 الصادر في 25 من رجب 1447 (15 يناير 2026)، المشار إليه أعلاه.

يتعين على شركة تدبير الأكاديمية موافاة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ببرامج العمل السنوية وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها، وكذا البيانات والحسابات السنوية للأكاديمية مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.

المادة 11

يمكن أن يقبل بالأكاديمية، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.

المادة 12

يسند إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1447 (5 فبراير 2026(.

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.