مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.261

ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات (رقم 2.25.261)

مرسوم رقم 2.25.261 بالمصادقة على ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات

نص الإصدارمرسوم رقم 2.25.261 صادر في 5 ذي القعدة 1447 (23 أبريل 2026) بالمصادقة على ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات.

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 44 المكررة منه؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2023 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس - مكناس خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2022 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2022 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال - خنيفرة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2023 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء - سطات خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2022 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش - آسفي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2022 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة - تافيلالت خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2022 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس - ماسة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2022 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم - واد نون خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2024 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون - الساقية الحمراء خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2022 ؛

وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة - وادي الذهب خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2022 ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1447 (23 أبريل 2026).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

يخضع لأحكام هذا الميثاق جميع أعضاء الغرفة.

يلتزم أعضاء الغرفة بممارسة مهامهم خلال مدة انتدابهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبالاطلاع على القوانين والأنظمة التي تهم الغرفة ومسؤوليتهم بها.

يلتزم الأعضاء بحضور الدورات التكوينية التي تنظمها الغرفة بمبادرة منها أو بشراكة مع فاعلين آخرين.

المادة 2

يلتزم أعضاء الغرفة بما يلي:

  1. –العمل على تنزيل استراتيجيات وبرامج الغرفة بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو النقابية أو الأصناف المهنية أو القناعات الشخصية؛
  2. –التحلي بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف؛
  3. –التحلي بروح المسؤولية والمبادرة؛
  4. –التقيد بقيم النزاهة وقواعد الحكامة الجيدة؛
  5. –الحضور والمشاركة الفعالة في أشغال الجمعية العامة وكذا اللجان المنبثقة عنها.

المادة 3

يلتزم أعضاء الغرفة، خلال دورات الجمعية العامة، بما يلي:

  1. –احترام قواعد الانضباط وحسن السلوك؛
  2. –احترام قرارات الجمعية العامة المصادق عليها والالتزام بها؛
  3. –المساهمة في التنظيم الجيد لأشغال الدورة والامتناع عن كل تصرف من شأنه أن يعرقل أشغالها.

المادة 4

يلتزم الأعضاء باحترام سرية المعلومات التي تستوجب الكتمان خلال مزاولة مهامهم.

المادة 5

يلتزم كل عضو بما يلي:

  1. –في علاقته مع باقي أعضاء الغرفة:
  2. –تكريس مبدأ الاحترام المتبادل في المعاملة والسلوك؛
  3. –التزام النقاش الهادئ والنقد البناء عبر القنوات المعتمدة داخل الغرفة من جمعية عامة ومكتب ولجان وأنشطة الجمعيات المهنية، وتجنب نقل النقاش في قضايا الغرفة إلى العموم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل يمس بسمعة الغرفة وأعضائها.
  4. –في علاقته مع مكتب الغرفة:
  5. –احترام اختصاصات المكتب المنصوص عليها في النظام الأساسي؛
  6. –اعتماد القنوات والمسالك الإدارية والقانونية للتواصل مع الرئيس أو باقي أعضاء المكتب.
  7. –في علاقته مع موظفي الغرفة:
  8. –احترام الموظفين وطبيعة عملهم وفقا للقوانين والمساطر المعمول بها داخل الغرفة؛
  9. –احترام التسلسل الإداري في التعامل مع موظفي الغرفة؛
  10. –الامتناع عن كل سلوك أو ممارسة أو مضايقة تنتهك القواعد الأخلاقية وحسن السلوك؛
  11. –احترام الاختصاصات الموكولة لكل موظف؛
  12. –نسج علاقات إنسانية ومهنية وأخلاقية لتعزيز الشعور بالانتماء للغرفة.

المادة 6

يلتزم كل عضو في علاقته مع محيطه الخارجي بما يلي:

  1. –الامتناع عن طلب أو قبول أو تلقي هدايا أو هبات أو امتيازات كيفما كان نوعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أداء مهامه أو الامتناع عن القيام بها؛
  2. –ألا يتسم سلوكه اتجاه المنتسبين بالعداوة أو الشخصنة أو الاستعلاء أو التحقير أو التمييز على أساس الانتماء أو الثقافة أو الجنس أو العرق أو الدين أو المستوى الاجتماعي؛
  3. –العمل على تعزيز العلاقة مع المهنيين واستقطاب الفاعلين الاقتصاديين في مجال التجارة والصناعة والخدمات خدمة للمصلحة العامة وتنمية البلاد؛
  4. –حسن استقبال المهنيين والاستماع إليهم وتمكينهم من المعلومات الضرورية المطلوبة؛
  5. –إعطاء صورة إيجابية عن الخدمات المقدمة من طرف الغرفة؛
  6. –التعاون مع السلطات والهيئات العمومية الأخرى وتمثيل الغرفة على أحسن وجه؛
  7. –الامتناع عن ممارسة كل نشاط أو سلوك قد يؤثر على سمعة الغرفة.

المادة 7

يلتزم كل عضو خلال ممارسة مهامه بما تقتضيه المصلحة العامة وبعدم الدفاع عن أي مصلحة خاصة له أو لغيره بهدف الحصول على امتياز مباشر أو غير مباشر.

يمتنع كل عضو عن عقد صفقات أشغال أو خدمات أو توريدات مع الغرفة، سواء بصفة شخصية أو بصفة شريك أو مساهم أو وكيل عن غيره أو لفائدة أزواجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.

المادة 8

يلتزم كل عضو خلال ممارسة مهامه بقواعد التدبير الجيد وباعتماد منهجية عمل واضحة تخدم المصلحة العامة وتراعي قواعد الشفافية.

المادة 9

يلتزم كل عضو بالتبليغ عن الاختلالات التي تهم سير الغرفة وفق المساطر الجاري بها العمل مع تقديم الأدلة والحجج المثبتة لهذه الاختلالات.

يمتنع كل عضو عن تقديم شكايات كيدية.

المادة 10

يمتنع كل عضو عن اللجوء إلى وسائل التدليس أو الاحتيال أو الغش أو الخداع أو التزييف للحصول على امتياز غير مشروع.

المادة 11

يلتزم كل عضو بالحفاظ على ممتلكات وموارد الغرفة واستخدامها بطريقة عقلانية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وقواعد الحكامة الجيدة.