مرسوم رقم 2.26.577 يقضي بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة للجمعية المسماة »مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة«
مرسوم رقم 2.26.577 صادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026) يقضي بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة للجمعية المسماة "مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة"
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 9 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 السالف الذكر؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.07.892 الصادر في 12 من جمادي الأولى 1428 (29 ماي 2007) باعتبار الجمعية المسماة «مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين« ، الكائن مقرها بسلا، جمعية ذات منفعة عامة؛
وحيث إن الجمعية المذكورة قد غيرت اسمها لتصبح تحت اسم «مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة«؛
وبناء على طلب الجمعية الرامي إلى الاحتفاظ لها بصفة المنفعة العامة تحت اسمها الجديد المشار إليه، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يحتفظ للجمعية المسماة «مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة« الكائن مقرها بالرباط، بصفة المنفعة العامة المخولة لها تحت اسمها السابق «مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين»، بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.892 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1428 (29 ماي 2007).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.