المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.26.577 — madda.ma
مرسوم رقم 2.26.577 يقضي بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة للجمعية المسماة »مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة«
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيحتفظ للجمعية المسماة «مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة« الكائن مقرها بالرباط، بصفة المنفعة العامة المخولة لها تحت اسمها السابق «مؤسسة تسيير المركز الوط
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.