مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.817

مرسوم رقم 2.26.817 يتعلق باختصاصات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

نص تمهيدي

رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رسمت ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016).

المادة الثانية

يتولى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السلطة على مجموع هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.16.38.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وقعه بالعطف:

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.