مادةmadda
مرسوم رقم 2.26.819

مرسوم رقم 2.26.819 يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

نص تمهيدي

رئيسة الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026) بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة؛

وعلى قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)، ولاسيما المادة 46 منه كما وقع تغييرها وتتميمها؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.992 الصادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، رسمت ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، وكذا الاختصاصات المتعلقة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.21.992 الصادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022).

المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يفوض السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية:

  1. –لممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة؛
  2. –لإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية« المحدث بموجب المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408 (2 ديسمبر 1987) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص رقم 35.51 المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية«.

المادة الثالثة

يتولى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.995 وعلى المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر 2.21.992.

المادة الرابعة

يمارس السيد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).

الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الإمضاء: فوزي لقجع.