مادة madda
FR

علاوة على الاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يفوض السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية:

  1. –لممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة؛
  2. –لإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية« المحدث بموجب المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408 (2 ديسمبر 1987) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص رقم 35.51 المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية«.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.26.819 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.26.819 يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمارس السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل
  2. المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يفوض السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية:
  3. المادة الثالثةيتولى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.995 وعلى المديرية العام
  4. المادة الرابعةيمارس السيد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
فهرس النص كاملا · 5 مواد